( مسألة ٢٩ ) من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف [١] ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى [٢].
______________________________________________________
[١] وإن تمكن من الائتمام ، إجماعاً كما عن الخلاف ، وفي المنتهى : « إنه قول أكثر أهل العلم » ، لإطلاق الأدلة من دون مقيد ، وللنص الآتي مع أنه مقتضى أصالة البراءة.
[٢] كما عن التذكرة ونهاية الاحكام وغيرهما ، ونسب الى ظاهر الشرائع وغيرها. ويقتضيه ـ مضافاً الى الأصل والإطلاق لصدق القراءة معه ـ مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل : « سأل الصادق (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ قال (ع) : لا بأس بذلك » (١) ، نعم في خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال (ع) : لا يعتد بتلك الصلاة » (٢) ، لكن الجمع يقتضي الحمل على الكراهة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني ، والعلامة الطباطبائي قدسسرهم : من المنع عنه اختياراً للانصراف عنه ، ولأنه المعهود ، ولأن القراءة في المصحف مكروهة إجماعاً ولا شيء من المكروه بواجب ، ولأن الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما يمنعه أو نحوهما ، ولخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة ، والجميع كما ترى!! إذ الأولان : ممنوعان ، والكراهة في العبادة لا تنافي الوجوب ، والرابع : ممنوع في بعض الأحوال ، ولو اتفق لا يقدح في صحة العبادة ، والجمع بين الخبرين بما ذكر لا شاهد له ، وأما
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.