لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [١] والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة [٢]. وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع [٣]
______________________________________________________
كذلك على الثاني ، كما هو ظاهر. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله (ره) : « لكن الأحوط اختيار الأخيرة » فإنه إنما يناسب الفتوى بمذهب المشهور.
[١] إذ هو لا خارجية له ولا مصداق ، فلا يتحقق الافتتاح به.
[٢] كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، حيث جعلوه من مسنونات الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع وغيرها. وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين » ، وحكي عن المفيد والحلي ، لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة. ودعوى الانصراف الى الفريضة أو خصوص اليومية ـ كما عن الحدائق ـ ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الإطلاق ، ولو سلم ، فقد عرفت مكرراً أن مقتضى الإطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب ، فما عن السيد (ره) في ( محمدياته ) : من التخصيص بالفرائض. غير واضح.
[٣] حكي ذلك عن الشيخين ، والقاضي ، والتحرير ، والتذكرة ، ونهاية الاحكام ، وكذا عن سلار ، مع إبدال صلاة الإحرام بالشفع. وعن رسالة ابن بابويه : الاقتصار على الستة الأولى بإخراج الوتيرة ، بل ربما نسب الى المشهور ، وعن الشيخ (ره) : الاعتراف بعدم وقوفه على خبر مسند يشهد به ، وكذا حكي عن الفاضل ، مع أنهما ممن نسب اليه القول بالعموم للسبع ، وما عن « فلاح السائل » عن أبي جعفر (ع) : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن