______________________________________________________
التكبير فيه مصلحة ، والوجود الكثير منه أكثر مصلحة فيكون كل مرتبة من وجود التكبير موضوع لمرتبة من وجود المصلحة. فموضوع الوجود صرف طبيعة التكبير ، وموضوع الاستحباب الوجود الزائد على صرف الطبيعة الذي هو موضوع المصلحة الزائدة غير الملزمة. وعلى هذا يكون ما في النصوص : من أن السبع أفضل قرينة على صرف ما ظاهره التخيير الى أن الأولى واجبة لا غير ، والزائد عليها مستحب لا غير ، لا أن الأكثر يكون كله واجباً ، ويكون أفضل الفردين ، كما هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر الذي مال إليه المجلسي (ره).
قلت : هذا قد يسلم في مثل قوله : « سبح في الركوع واحدة أو ثلاثاً ، والثلاث أفضل » لا في مثل المقام من قولهم (ع) : « افتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ، أو ثلاث ، أو خمس ، أو سبع وهي أفضل » (١). فإن ظهوره في كون الافتتاح يكون بالأقل والأكثر لا معدل عنه ، ومجرد كون السبع أفضل لا يصلح قرينة على أن الافتتاح يكون بالأولى من السبع لا غير ، لأن هذا اللسان يتضمن الوضع زائداً على التكليف ، واللسان الأول لا يتضمن إلا التكليف ، فلا مجال للمقايسة بينهما. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصوص ، فلاحظ.
ثمَّ إن المصنف (ره) ـ مع أنه لم يستبعد القول المشهور ـ جوَّز العمل على ما هو مذهب المجلسي (ره) ، مع أن مبنى القولين مختلف. فإن الأول مبني على أن تكبيرة الإحرام مخالفة للتكبيرات الست بحسب الخصوصية اختلاف الظهر والعصر ، وإن كانت مشتركة بحسب الصورة. ومبنى الثاني أنها جميعاً متحدة الحقيقة. كما أن لازم الأول ـ كما سبق ـ أنه لو نوى الإحرام بأكثر من واحدة بطلت الصلاة لزيادة الركن ، وليس.
__________________
(١) مضمون صحيحة زرارة المتقدمة في أول المسألة