( مسألة ٢١ ) : لو سلم على جماعة منهم المصلي ، فرد الجواب غيره ، لم يجز له الرد [١]. نعم لو رده صبي مميز ، ففي كفايته إشكال [٢]. والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٢ ) : إذا قال : « سلام » ، بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة [٣] إما بمثله ، ويقدر « عليكم » ، وإما بقوله : « سلام عليكم » [٤]. والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٣ ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
______________________________________________________
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد ، كما يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه.
[١] كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد ، المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه. وفيه : منع ، لورود الأدلة مورد توهم الحظر ، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز الى الرد الواجب ، فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية.
[٢] كأنه للإشكال في الاكتفاء برد الصبي في غير الصلاة. ولكنه ضعيف ، لأنه خلاف الإطلاق.
[٣] لصدق التحية. ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه ، لعدم ثبوت كونه تحية.
[٤] هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره. لكنه خلاف الإطلاق. وقد تقدم الإشكال أيضاً في الدعاء مع مخاطبة الغير.