______________________________________________________
الكثير ، عبارة عن صلاحية الأجزاء الواقعة لانضمام الأجزاء ، اللاحقة إليها ، بحيث تكون معها صلاة واحدة لو لم يتحقق الماحي. وهذا المعنى مما لم يطرأ عليه الشك ، وإنما كان الشك في وجود الماحي وعدمه لا غير.
وإما لاستصحاب عدم الماحي. وفيه : أن الشك لم يكن في وجوده وعدمه وإنما كان في المحو وعدمه. وقد عرفت الإشكال في استصحاب عدم المحو.
وإما لاستصحاب الهيئة الاتصالية. المستفاد وجودها للصلاة من التعبير في النص والفتوى بالقاطع ، فان القطع إنما يصح اعتباره للمتصل. وبذلك افترق القاطع عن المانع ، فان المانع ما يمنع من تأثير المقتضي في المحل ، والقاطع ما يقطع الوجود المتصل. فاذا شك في وجود القاطع فقد شك في بقاء الأمر المتصل فيستصحب بقاؤه. وفيه : أن الهيئة الاتصالية إن كانت قائمة بالمصلي ، فهو خلاف ظاهر التعبير بقطع الصلاة. وإن كانت قائمة بالصلاة ، فبالنظر الى أن أجزاء الصلاة مما يتخلل بينها العدم يمتنع أن تكون تلك الهيئة مستمرة الوجود ، لامتناع بقائها بلا موضوع. وحينئذ فالتعبير بالقاطع لا بد أن يكون على نحو من العناية والادعاء. والظاهر أو المحتمل أن يكون ذلك لمنعه عن انضمام الأجزاء اللاحقة إلى السابقة. بحيث يتألف منها المركّب ، وتترتب عليه المصلحة الواحدة ، المقصودة منه. فليس هناك شيء مستمر حقيقة أو عرفا بنحو يصح استصحابه.
أما الإشكال عليه بأنه لا دليل على أخذه موضوعا للطلب ، كسائر الأجزاء. أو بأنه لو سلم فلا إشكال في تعلق الطلب بعدم وقوع القواطع لثبوت النهي عنها. وحينئذ فإذا شك في وجود القاطع من جهة الشبهة الحكمية ، أو الموضوعية ، لا يجدي استصحاب بقاء الهيئة في رفع الشك المذكور. لأن الشك في بقاء الهيئة مسبب عن الشك في قاطعية الموجود ،