أو يرفعه إلى فوق كذلك [١].
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه [٢].
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه [٣] ، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع : قراءة القرآن فيه [٤].
______________________________________________________
[١] لخبر المعاني : « وكان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه » (١) قال : ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك. والإقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى : ( مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) (٢).
[٢] لم أقف على نص يدل عليه ، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (٣).
[٣] فعن أبي الصلاح ، والشهيد ، والمختلف : كراهته ، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد ، والفاضلين ، وغيرهما : من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.
[٤] كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر : نسبته الى الشيخ لجملة من النصوص : كخبر أبي البختري عن علي (ع) : « لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثمَّ المسألة ، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثمَّ اسألوا بعد » (٤). وخبر السكوني عنه (ع) : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.
(٢) إبراهيم : ٤٣.
(٣) راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.