موضوعة على أكبر سطوحها [١] ، أو أربع أصابع مضمومات [٢] ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم [٣].
______________________________________________________
أبي عبد الله (ع) : « سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال (ع) : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا » (١) وبه يقيد إطلاق خبر محمد بن عبد الله عن الرضا (ع) : « أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال (ع) : إذا كان وحده فلا بأس » (٢).
والمحكي عن الأردبيلي وبعض من تأخر عنه الجواز ، بل نسب إلى الأكثر ، بل الى ظاهر من تقدم على الشهيد ، لاقتصارهم على التعرض للارتفاع بل في التذكرة : « لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا » وكأنه لعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع ، لا أقل من عدم صلاحيته لتقييد خبر محمد بن عبد الله. والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم أخفض من مسجد الامام.
[١] بلا إشكال ، لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق.
[٢] في الحدائق نسبه الى الأصحاب ، ثمَّ قال : « ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس من ( سر من رأى ) فان الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريباً ».
[٣] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. ودعوى الانصراف الى الثاني غير ظاهرة. ومنه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء : من الجواز في
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ٤.