______________________________________________________
ثانياً ، وفي الصورة الثانية لا يبطل وإن كان عمديا ، ولا يجوز الرفع عنه فراراً من لزوم محذور الزيادة العمدية ، لإطلاق دليل قادحيتها. واحتمال اختصاصها بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائداً فلا تشمل ما نحن فيه ـ نظير العدول من سورة إلى سورة ـ قد عرفت أنه خلاف الإطلاق وخلاف ظاهرهم هنا.
ولعله لذلك قال أبو عبد الله (ع) في صحيح معاوية بن عمار : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرها على الأرض » (١) وفي صحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له (ع) : « أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحوّل وجهي إلى مكان مستو؟ فقال (ع) : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » (٢) ، وإن كان يحتمل في الأول : أن يكون لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة لا لعلو المسجد ، وفي الثاني : أن يكون لطلب الاستواء الذي هو الأفضل ، فلا يكونان مما نحن فيه. وأما خبر الحسين بن حماد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال (ع) : ارفع رأسك ثمَّ ضعه » (٣) فضعيف ، مع أنه يمكن حمله على صورة عدم صدق السجود بالوضع ، كما صنعه في المعتبر ، أو على صورة تعذر الجر ، كما عن الشيخ ، فإنه أولى من تخصيص القاعدة المتقدمة.
هذا ، وفي الجواهر استظهر كون المساواة شرطاً في مفهوم السجود عرفا ، زاعماً أنه مما يومئ اليه كلمات الأصحاب كالفاضلين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم فيجري على الصورة الثانية حكم الصورة الأولى من جواز
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٤.