بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانياً [١] كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة
______________________________________________________
[١] إذ ما يحتمل أن يكون مانعاً من الرفع هو لزوم الزيادة العمدية لكن القادحة منها خصوص زيادة الجزء ، وهو غير حاصل ، لكون المفروض أن المأتي به ليس سجوداً عرفا كي يكون رفع الرأس منه مستلزما لزيادة السجود.
ويشكل بأن تخصيص الزيادة القادحة بزيادة الجزء خلاف إطلاق : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) ، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الآتية من هذه الجهة في لزوم الزيادة بالرفع. إلا أن يقال : إذا فرض أن المأتي به ليس سجوداً فاذا جر رأسه كان تبديل موضوع بآخر فيكون ما وقع زيادة على كل حال ، لكنها غير عمدية ، بخلاف الصورة الثانية ، فإن الجر ليس فيه تبديل موضوع بموضوع ، بل تبديل حال بحال في موضوع واحد. نعم في الصورة الأولى إذا كان الوضع الخاص عمديا كان زيادة تبطل بها الصلاة ، ولا يجدي الجر الى غيره فضلا عن الرفع ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنه لا يقدح وإن كان عمديا إلا إذا رفع ووضع ثانياً.
ثمَّ إنه إذا كان المنصرف الى الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع الحدوثي المتصل بالهوي كان الواجب الرفع ثمَّ الوضع على الموضع غير المرتفع ، لأن الجر اليه لا يحصل الوضع المتصل بالهوي ، فلا يجزي ، وهذا بخلاف الصورة الثانية لتحقق السجود الحدوثي فيها بلا حاجة الى الرفع.
اللهم إلا أن يدعى اعتبار الحدوث في السجود على المساوي ، فلا بد من الرفع في تحققه كالصورة الأولى ، لكنها ضعيفة لا دليل عليها. فتأمل والمتحصل مما ذكرنا : أن الوضع الأول في الصورة الأولى إن كان عمديا بطلت الصلاة معه ، وإن كان سهويا لم تبطل ، ووجب الرفع عنه والوضع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.