إن كان عمداً لغير ضرورة. فلا بأس به سهواً [١] وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة [٢] بل لو تركه حالها أشكلت الصحة [٣]
______________________________________________________
ظاهر اسم الإشارة فيه اختصاصه بوضع اليمنى على اليسرى كما هو ظاهر المحكي عن الفقيه ، والمقنعة ، والانتصار ، والغنية ، والنافع ، والشرائع ، وغيرها. اللهم إلا أن يكون المراد باسم الإشارة فيه نفس وضع اليد على الأخرى لا خصوص وضع اليمنى على اليسرى ، ولعله أولى من حمله على الخصوص وتقييد المطلقات به لأن الظاهر تحقق التكفير لغة بكل منهما وليس للشارع تصرف فيه. ويشهد له خبر الدعائم حيث صرح فيه بأنه وضع كل من اليدين على الأخرى ، وما في كلام اللغويين من أنه الخضوع للغير ، أو الإيماء له بالسجود ، أو نحو ذلك.
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة كونه من القطعيات. كذا في الجواهر ، ويقتضيه عموم : « لا تعاد الصلاة » (١) بناء على عمومه للشرائط والموانع كالأجزاء ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستشكال في وجه خروج صورة السهو ، خصوصاً على القول بإجمال العبادة ، وكأنه لأجل ذلك احتاط بالإعادة في المتن ، وأما حديث رفع الخطأ والنسيان (٢) فإثبات الصحة به لا يخلو من إشكال لأنها تتوقف على وجوب الباقي وهو لا يصلح لذلك.
[٢] إجماعاً ظاهراً كما في الجواهر لعموم أدلة التقية.
[٣] قال في جامع المقاصد : « لو وجب فعله تقية فخالف ففي إبطال
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢. وباب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢ وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١ و ٢ و ٣.