بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا [١].
______________________________________________________
جماعة ـ فلم يظهر انعقاده على المانعية كما يظهر من تمسك غير واحد بأن العبادات توقيفية ، فإن ذلك إنما يقتضي المنع التشريعي أيضاً لا غير ، وأما أنه من الفعل الكثير ففي نهاية المنع ، إذ ليس هو إلا كوضعها على الفخذين في القيام والجلوس ، أو على الركبتين في الركوع مما لا مجال لتوهم ذلك فيه ، وكأن المستدل به أخذه مما ورد فيه من أنه عمل ، لكن فيه ما أشرنا إليه من أن المراد منه أنه عمل غير عبادي فلا يكون مأموراً به في الصلاة التي هي عبادة ، وغاية ما يقتضي ذلك عدم جواز الإتيان به بقصد الأمر ، لأنه تشريع ، لا أنه فعل كثير ماح لصورة الصلاة.
وأما أنه مقتضى قاعدة الاحتياط فهو ممنوع ، إذ التحقيق الرجوع عند الشك في المانعية إلى قاعدة البراءة ، ومن ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان به ـ كما في المتن تبعاً للمشهور ـ لعدم وفاء الأدلة بأكثر من الحرمة التشريعية وهي لا تقتضي بطلان الصلاة إلا بالفعل بقصد الجزئية ، أو بلزوم خلل في الامتثال لتقييد الامتثال به ، وإلا لم يكن وجه للبطلان ، ويشير اليه ما في الخبر المروي عن كتاب ابن جعفر (ع) : « فان فعل فلا يعود له » كما تعرف ضعف القول بأنه حرام غير مبطل ، كما عن المدارك ، ورسالة صاحب المعالم حملا للنهي على الذاتي النفسي الذي قد عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص ، وقوله (ع) : « فان فعل فلا يعود له » أعم من الحرمة النفسية والتشريعية. نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهي في بعض النصوص بأن فيه تشبهاً بالمجوس فلاحظ.
[١] كما عن الشيخ ، وبني حمزة ، وإدريس ، وسعيد ، والشهيدين ، وغيرهم ، وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص عدا صحيح ابن مسلم ، فإن