______________________________________________________
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس » (١) ونحوه صحيح حريز عن رجل عنه (ع) (٢) ، وفي خبر ابن جعفر (ع) : « قال أخي (ع) : قال علي بن الحسين (ع) : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » (٣) ، ونحوه المروي عن كتابه ، وزاد : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال (ع) : لا يصلح ذلك ، فان فعل فلا يعود له » (٤) ، وفي حديث الأربعمائة عن علي (ع) : « لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ، يعني المجوس » (٥) وقد يستدل عليه تارة : بالإجماع ، وأخرى : بأنه فعل كثير ، وثالثة : بأنه مقتضى قاعدة الاحتياط وكون العبادات توفيقية.
هذا والجميع لا يخلو من نظر ، إذ النهي في أمثال المقام وإن كان ظاهراً في المانعية إلا أنه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر العبودية والتذلل والخضوع ، وما روي من أن السبب في مشروعيته عند العامة استحسان عمر له حين رأى الفرس يفعلون تعظيما لملوكهم كما تشير اليه النصوص ، وما ورد في خبر ابن جعفر (ع) : « أنه عمل وليس في الصلاة عمل » يكون ظاهراً في المنع التشريعي كالنهي عن سائر العبادات غير المشروعة كظهور السؤال عنه في جوازه كذلك.
وأما الإجماع ـ فلو سلم بنحو يصح الاعتماد عليه ، ولم يعتد بخلاف من ذهب الى الكراهة كالمحقق في المعتبر تبعاً لأبي الصلاح ، وتبعهما عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.