______________________________________________________
صلاته؟ قال (ع) : لا ، ولا ينقض أصابعه » (١). وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » (٢).
ومنها : ما دل على عدم قدحه مطلقاً ، كخبر عبد الملك : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع) : لا ، وما أحب أن يفعل » (٣).
ومنها : ما يدل على قدحه إذا كان فاحشاً ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً » (٤) ، وفي حديث الأربعمائة عن علي عليهالسلام : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » (٥).
ومنها : ما يدل على قدحه إذا كان بكله ، كصحيح زرارة : « أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » (٦).
ومنها : ما يدل على قدحه إذا كان الى خلفه كالمروي في محكي السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) : « عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال (ع) : إذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » (٧) ، ونحوه خبر ابن جعفر (ع) (٨) ، وفي صحيحه :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٨.
(٨) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث : ٨.