أو إلى اليمين ، أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال [١]
______________________________________________________
« عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال (ع) : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح » (١).
هذا ، ولا ينبغي التأمل في وجوب حمل المطلقات نفياً وإثباتاً على المقيدات ، ولأجل أن المقيد الأول أعم مطلقاً من كل من الأخيرين يتعين حمله عليهما ، ولأجل أن بين الأخيرين عموماً من وجه يتعين الأخذ بإطلاق كل منهما على ما هو المقرر في الجمع العرفي بين القضايا الشرطية التي يتحد جزاؤها ويتعدد شرطها : من أنه إذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل العام على الخاص ، مثل : إن كان زيد عالماً فأكرمه وإن كان زيد عالماً عادلا فأكرمه ، وإن كان بينهما عموم من وجه يؤخذ بإطلاق كل منهما مثل إن كان زيد عالماً فأكرمه وإن كان زيد عادلا فأكرمه.
والمتحصل من ذلك قادحية الالتفات بالكل مطلقاً ولو كان الى اليمين أو اليسار ، وقادحية الالتفات الى الخلف مطلقاً ولو كان بوجهه لا بكله ، وعدم قدح الالتفات بالوجه إذا لم يكن بكله ولم يكن الى خلفه وإن كان فاحشاً كما هو الظاهر من صحيح ابن جعفر (ع).
ومن ذلك كله تعرف صحة ما في المتن ، كما تعرف الإشكال في ظاهر جملة من عبارات الأصحاب في مقام تحديد موضوع الإبطال في المقام ، ففي بعضها : أنه الالتفات الى ما وراءه ، وفي آخر : أنه الالتفات بحيث يرى من خلفه ، وفي آخر : أنه الالتفات بكله ، وفي آخر : غير ذلك.
[١] ليتحقق مفهوم من الالتفات الظاهر في الالتفات عن القبلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.