إلا في صلاة العيدين [١] ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات. وإلا في صلاة الآيات ، ففيها مرتان ، مرة قبل الركوع الخامس ، ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات
______________________________________________________
ابن عمار : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن القنوت في الوتر ، قال (ع) : قبل الركوع » (١) ، ونحوه غيره. ثمَّ إن المحقق في المعتبر ذكر أن في الوتر قنوتين ، كالجمعة ، وتبعه عليه في التذكرة ، والدروس ، والروضة ـ على ما حكي ـ لما روي عن أبي الحسن موسى (ع) : « أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف ، وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلىاللهعليهوآلهوسلم ( كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) طال والله هجوعي ، وقل قيامي ، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. ثمَّ يخر ساجداً » (٢) ، وفي خبر أحمد الرازي قال (ع) : « اللهم إنك قلت .. » (٣) واستشكل فيه غير واحد بأن استحباب الدعاء المذكور لا يقتضي استحباب قنوت آخر ، إذ ليس كل دعاء قنوتاً ، وإلا لزم استحباب القنوت في الركوع والسجود وفيما بين السجدتين ، الى غير ذلك من الموارد ، وهو خلاف النص والفتوى.
[١] يأتي الكلام في ذلك في محله. وكذا صلاة الآيات.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٥.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١٦ ـ النوادر ـ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ١٦ ـ النوادر ـ من أبواب القنوت حديث : ١.