______________________________________________________
من الجائز ارادة الشهادة بالرسالة له (ص).
وأما ما تضمن الصلاة على النبي (ص) عند ذكره (١) فالاستدلال به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع في كلام جماعة ، مع أنه لا يثبت الجزئية للصلاة. فاذا العمدة في المقام الإجماع المحكي عن الغنية ، وفي المعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، وعن كنز العرفان ، والحبل المتين ، وغيرها المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط وغيره.
نعم في كشف اللثام : « لم يذكر الصدوق في شيء من كتبه شيئاً من الصلاتين في شيء من التشهدين كأبيه في الأول ». وفي الذكرى : « حكي عن الصدوق في المقنع أنه اقتصر في التشهد على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثمَّ حكى عن والده في الرسالة أنه لم يذكر ذلك في التشهد الأول. ثمَّ قال : والقولان شاذان لا يعدان ، ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب ». وعن ابن الجنيد : الاجتزاء بها في أحدهما ، ويوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبي بصير الطويلة (٢) ، كما أنه يوافق الأول ما تقدم من خبر سورة ومصحح زرارة (٣) ، وما ورد في الحدث بعد التشهد ، لكنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت. وفي الجواهر استضعف نسبة الخلاف الى الصدوق والى والده بما حكي عنه في الأمالي : من أن من دين الإمامية الإقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله لكن ذلك غير ظاهر في الوجوب ، إذ هو في قبال نفي الزائد على ذلك كما يراه غير الإمامية ، مع أن المحكي عنها في مفتاح الكرامة الاقتصار على الشهادتين ، ويوافقه ما سبق في كشف اللثام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الذكر.
(٢) تقدمت في هذه التعليقة.
(٣) تقدما في المورد الأول من واجبات التشهد.