______________________________________________________
مستبشع جداً ، فالقرينة على إرادة الثاني في المشبه تقتضي حمله على ذلك في المشبه به ، والثالث ـ مع أنه لم يوقف عليه في الفقيه ، نعم في الحدائق : « ظني إني وقفت عليه حين قراءة بعض الاخوان علي كتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن » ـ أنه لم يعلم بقية الحديث ، فلعلها قرينة على صرفه عن ظاهره.
نعم احتمال أنه الصحيح الأول بعيد ، إذ لو كان كذلك لنقله في الوسائل ناسباً له الى الفقيه والشيخ ولم يكن وجه لنقله مختصراً عن الفقيه وروايته تاماً عن الشيخ فإنه خلاف ما جرى عليه في كتابه ، وإن كان يقربه أنه لم ينسب الصحيح الأول إلى الفقيه مع أنه مذكور فيه في زكاة الفطرة (١) ورواه عنه في ذلك الباب من الوسائل (٢).
هذا كله مضافا إلى أن هذه الصحاح كلها إنما تدل على اعتبار الصلاة على النبي (ص) في صحة الصلاة في الجملة لا على أنها من واجبات كل من التشهدين ، وأما الأخير فمع أنه في التشهد الأول أنه بقرينة ما فيه من التحميد والدعاء الأخير لا بد أن يكون في مقام بيان التشهد الكامل الفاضل ، فلا يدل على الوجوب ، ولنحو ذلك يشكل الاستدلال بموثقة أبي بصير الطويلة (٣) فإنها ـ وان ذكر فيها الصلاة على النبي (ص) في كل من التشهدين ـ قد اشتملت على أمور كثيرة غير واجبة توهن ظهور الأمر في الوجوب. وأما خبر محمد بن هارون : « إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (ص) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة » (٤) فغير ظاهر فيما نحن فيه ، بل
__________________
(١) الفقيه ج : ٢ صفحة : ١١٩.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٤) الوسائل : باب : ١٠ من أبواب التشهد حديث : ٣.