______________________________________________________
فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء » (١) فان ظاهر التعليل كون موضوع الحكم مطلق التحميد والدعاء بلا اعتبار ألفاظ خاصة. فتأمل ، وصحيح زرارة في المأموم المسبوق : « وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » (٢).
وفيه : أنه لا إطلاق للذكر في الموثق بعد ذكر التسبيح في ذيله ، الظاهر أو المحتمل كون المراد منه التسبيحة الكبرى. مع أن نسبته الى مثل صحيحي زرارة المتقدمين وصحيح الحلبي نسبة المطلق الى المقيد ، فيجب حمله عليها ، وأما صحيح عبيد ، فمع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه لا يخلو عن إجمال ، لما عرفت من أنه لا يعتبر في القراءة قصد المعنى ، وأنها ليست خبراً ولا إنشاء ، فليست الفاتحة حقيقة حمداً ولا دعاء ، فلا بد أن يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشريع بدليتها عن التسبيح به ، ولا مجال للأخذ بظاهره ، وأما صحيح زرارة فليس فيه إطلاق الذكر ، وجعل « الواو » بمعنى « أو » لا داعي اليه ، ولا يجدي في إثبات المدعى. وربما نسب إلى الحلبي القول بثلاث تسبيحات صورتها : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » ، ولم يتضح له مستند.
وهناك أقوال : مثل التخيير بين جميع ما ورد في الروايات ، والتخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح ، والتخيير بين ما في صحيحي زرارة ، والتخيير بين الأربع والنسع والعشر والاثنتي عشرة ، والتخيير بين العشر والاثنتي عشرة. وكأن المنشأ في جميع ذلك أنه مقتضى الجمع بين الأخبار على اختلاف في وجهه.
هذا ولأن العمدة في النصوص صحيحا زرارة الدال على الأربع والدال
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.