والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده [١] ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصابُ على الركبتين شبه القائم ، ثمَّ الانحناء [٢] ، وإن كان هو الأحوط.
______________________________________________________
فيتفاوت بمقدار تفاوت ما بين الركبة وأصل الفخذ ، وما بين أصل الفخذ والوجه المساوي لشبر تقريباً ، ففي الأدنى يحاذي الوجه الركبتين ، وفي الأعلى يحاذي من الأرض ما يبعد عنهما بمقدار شبر ، وعلى كل حال لا يحاذي موضع السجود أصلا.
وكيف كان ، لما كان ظاهر الأدلة أن الجالس يركع الركوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيات المحفوظة فيه ، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاص فلا بد في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء ولا مجال للرجوع فيه الى العرف ، كما عن الأردبيلي وتبعه في الجواهر.
[١] قد عرفت وجه الأفضلية وضعفه ، والظاهر أنه لا يتيسر ذلك إلا بالاعتماد على اليدين ورفع الفخذين.
[٢] حكي عن جماعة ـ منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني ـ : وجوب رفع الفخذين ، لأنه كان واجباً حال القيام ، والأصل بقاؤه ، ولا دليل على اختصاص وجوبه به ، وزاد في جامع المقاصد : بأن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه ، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع الى أمر آخر ، به تحقق مشابهة الركوع جالساً إياه قائماً ، فيرفع فخذيه عن الأرض ـ كما صرح به شيخنا في بعض كتبه ـ لتحقق المشابهة المذكورة ، انتهى. وفيه : أنه خلاف إطلاق ما دل على أن العاجز عن الركوع قائماً يركع جالساً ، فان ذلك يحصل برفع الفخذين وعدمه ، والأصل ـ لو تمَّ ـ لا يصلح لمعارضة الإطلاق.