______________________________________________________
والأحوط عدم تركه [١] ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار.
الثاني : رفع اليدين حال التكبير [٢] ، على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام.
الثالث : وضع الكفين على الركبتين ، مفرجات الأصابع ممكناً لهما من عينيهما ، واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى [٣].
[١] لما عن المعاني ، والديلمي ، وظاهر المرتضى ـ قدسسرهم ـ : من القول بالوجوب اعتماداً منهم على ظاهر الأمر به من النصوص ، وفيه : أنه يتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفي الوجوب ، كخبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة قال (ع) : تكبيرة واحدة » (١) ، وخبر الفضل عن الرضا (ع) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال (ع) : « فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدى الفرض » (٢) ، فتأمل.
[٢] كما تضمنته النصوص المتقدمة وغيرها ، فراجع ما سبق في تكبيرة الإحرام (٣).
[٣] ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ثمَّ اركع وقل : اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١١.
(٣) المسألة : ١٤ من مسائل تكبيرة الإحرام.