وفي بني إسرائيل عند قوله ( وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) ، وفي مريم عند قوله ( خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ) ، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) ، وعند قوله ( افْعَلُوا الْخَيْرَ ) وفي الفرقان عند قوله ( وَزادَهُمْ نُفُوراً ) ، وفي النمل عند قوله ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) ، وفي ص عند قوله ( وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ) ، وفي الإنشقاق عند قوله ( وَإِذا قُرِئَ ). بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود [١].
______________________________________________________
والى مفهوم الشرط في بعض النصوص المتقدمة وغيرها ـ ما في خبر أبي بصير السابق : « وسائر القرآن أنت بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد » (١) ، وخبر عبد الله بن سنان المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله (ع) قال : « العزائم الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض » (٢) وأما المشروعية فيدل عليها ـ مضافا الى ذلك كله ـ النبوي الذي رواه جماعة من أصحابنا ، منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص : « أقرأني رسول الله (ص) خمس عشرة سجدة : منها ثلاث في المفصل ، وسجدتان في الحج » (٣) ، هذا وما في المتن من بيان مواقعها من السور حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً جماعة ، كما أن ما فيه من بيان مواقعها من الآيات ذكره غير واحد من الأصحاب ، منهم العلامة في التذكرة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، والظاهر أنه كذلك.
[١] كما عن الصدوقين ، وبعض المتأخرين. ويشهد له ما في صحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٩.
(٣) الذكرى : المسألة الاولى من مسائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة.