______________________________________________________
لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع ». غير ظاهر ، كيف وقد تقدم ما في المنتهى من قوله : « بحيث تبلغ يداه الى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة » ، وقال في المعتبر : « والواجب فيه الانحناء قدراً تصل كفاه ركبتيه » ، وفي المسالك : « والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع » ، وفي حديث زرارة المعتبر : « فان وصلت .. » ونحوه ما عن غيرهم.
ومثله في الاشكال معارضتهما بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن ينسى القنوت قال (ع) : « وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثمَّ ليركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته » (١).
إذ فيه ـ مع أنه ظاهر في اعتبار الوضع على نحو الموضوعية ـ : أنه ليس في مقام تحديد الانحناء الركوعي ، فيكون التصرف فيه أهون ، فلا يصلح لمعارضة ما سبق مما دل على الاجتزاء بالأقل.
فالعمل على ما سبق متعين ، ولا سيما مع موافقته لمقطوع زرارة المنسوب ـ كما عن الذكرى وجامع المقاصد ـ إلى عمل الأصحاب ، وفي الوسائل رواه عن أبي جعفر (ع) : « إن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها » (٢) ، وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجمع بينه وبين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة ، إما باختلاف معنى الركوع لغة أو شرعا في الرجل والمرأة ، وإما بدعوى أن وضع اليدين على الفخذين لا ينافي وجوب الانحناء الزائد على ذلك ، أو غير ذلك مما هو خلاف ظاهر الخبر ، أو مما يصعب الالتزام به. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤. وباب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.