______________________________________________________
الوضع الفعلي فيتعين الحمل على الاستحباب. ومعه كيف يمكن استظهار وجوب الانحناء بهذا المقدار منها ، كما هو ظاهر. مضافا الى ما في أحد صحيحي زرارة من قول أبي جعفر (ع) : « فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها » (١) ، والى خبر معاوية وابن مسلم والحلبي (٢) ، المروي في المعتبر والمنتهى ـ وفي الثاني وصفه بالصحيح ـ قالوا : « وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك » ، فإنهما صريحان في الاجتزاء بمجرد وصول أطراف الأصابع إلى الركبة.
والأصابع وإن كان جمعاً محلى باللام ، ظاهراً في العموم الأفرادي الشامل حتى للإبهام والخنصر ، المستلزم وصول طرفهما إلى الركبة وضع تمام بقية الأصابع تقريباً عليها. إلا أن التعبير بالأطراف لما لم يناسب ذلك جداً تعين حمله على العموم المجموعي ، ووصول المجموع من حيث المجموع يكفي في حصوله وصول الواحد. وعليه يكفي وصول طرف الوسطى إلى الركبة وإن لم يصل طرف غيرها إليها. وما في جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الأصابع على الأطراف التي تلي الكف. فيه : أنه لو أريد ذلك بالإضافة الى غير الإبهام كان تفكيكا مستبشعاً ، ولو أريد حتى بالإضافة إلى الإبهام كان أعظم منه استبشاعا.
والطعن في الخبرين بمخالفتهما لفتوى الفرقة كما عن الذخيرة ، أو المعروف بين الأصحاب ، كما في جامع المقاصد ، حيث قال فيه : « لم أقف في كلام
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الركوع حديث : ٢. لكن صاحب الوسائل ذكر صدر الحديث فقط ولم يذكر قوله : « فان وصلت .. ».