______________________________________________________
قال في المنتهى : « ويجب فيه الانحناء بلا خلاف ، وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه الى ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة » وقال في التذكرة : « ويجب فيه الانحناء الى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه ، إجماعا إلا من أبي حنيفة ». فلو لم يكن المراد من الراحة الكف كان منه تناقضاً.
اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الإجماع على اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء في قبال أبي حنيفة المجتزي بمسمى الانحناء. لكنه خلاف الظاهر. وكيف كان فالاختلاف في اعتبار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول مستحكم لا رافع له ، ولا يهم التعرض لبعض الأمور الصالحة للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه في إثبات الحكم.
فاللازم إذاً الرجوع الى الأدلة الأخر ، فنقول : استدل على وجوب الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد أو الراحة على الركبة ، تارة : بقاعدة الاشتغال. وأخرى : بالنبوي : « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك » (١) وثالثة : بصحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق (ع) تعليما له : « ثمَّ ركع وملأ كفيه من ركبتيه » (٢). ورابعة : بصحيح زرارة : « وتمكن راحتيك من ركبتيك » (٣) ، ونحوه ما في صحيحه الآخر (٤).
وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ المرجع في مثل المقام أصل البراءة ، والنصوص المذكورة لا مجال للاعتماد عليها في دعوى الوجوب ، لورودها في مقام بيان الآداب والمستحبات ، وإلا فقد ادعي الإجماع على عدم وجوب
__________________
(١) المعتبر ، فصل الركوع ، المسألة : ١ صفحة : ١٧٩. وفيه : « على ركبتك ».
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ١.