وإن كان الاولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر [١] ،
______________________________________________________
اعتقاده جواز السجود على الجانبين. إذ فيه : أن ذلك إذ لو تمَّ فإنما يدل على الجواز لا الوجوب ، مع أنه لا يصلح لمعارضة ظهور المرسل المتقدم لأنه أقوى. اللهم إلا أن يحمل أيضاً على الجواز ، بقرينة الاستشهاد بالآية الشريفة ، فيكون مقتضى الجمع التخيير ، أو لأن المرسل ضعيف سنداً ومهجور عند الأصحاب فلا مجال للاعتماد عليه. وخبر مصادف وإن كان دالا على الجواز لكن مع الشك يرجع الى أصالة التعيين ، بناء على أنها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير ، ومع ذلك فالعمدة في تعين السجود على أحد الجبينين الإجماعات المدعاة صريحاً وظاهراً في كلام جماعة ، وما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة ، والجامع : من ظهور الخلاف غير ثابت ، بل لعل الظاهر الوفاق كما حققه في الجواهر ، وإن كان لا يخلو من تأمل وإشكال.
أما مصحح إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي (ره) عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد. قال (ع) : يسجد ما بين طرف شعره ، فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت : على ذقنه؟ قال (ع) : نعم. أما تقرأ كتاب الله عز وجل : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) » (١) فلم يعرف القول به ، فيتعين تأويله أو طرحه.
[١] كما عن الصدوقين من غير مستند ظاهر ، وإن كان يشهد لهما المحكي عن الرضوي (٢) ، لكنه غير ثابت الحجية. نعم إن كان خلافهما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب السجود حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ١.