بل مطلق الصوت ، على الأحوط. ولا بأس بالتبسم [١] ، ولا بالقهقهة سهواً [٢]. نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً ،
______________________________________________________
الضحك المشتمل على الصوت ـ كما عن جماعة من الفقهاء ـ ، ولا مطلق الضحك ـ كما عن آخرين منهم. إلا أن يكون المراد بها هنا ذلك ، لوقوعها في النص في قبال التبسم الذي هو أقل الضحك ـ كما في القاموس ـ أو أنه ليس من الضحك ـ كما عن الجوهري. وذلك لأن الظاهر من موثق سماعة ـ بقرينة السؤال ـ : كونه في مقام بيان حكم تمام أفراد الضحك. وحينئذ فاما أن يكون المراد بها ما يقابل التبسم ، سواء اشتمل على المد والترجيع ، أم لا. أو المراد به ما يقابلها. والمتعين الأول. إما لأن أول الكلام أولى بالقرينية على آخره من العكس. وإما لأن استعمالها فيما عدا التبسم أقرب الى الحقيقة ، لما عن المفصل للزوزني ، والمصادر للبيهقي : انها الضحك بصوت ، بخلاف استعمال التبسم فيما عداها. هذا ولكن في اقتضاء ذلك ظهوراً للكلام معتدا به ، بحيث لا يجوز الرجوع فيه الى الأصل ، إشكال ، أو منع.
[١] إجماعا ، فتوى ، ونصا. كما عرفت.
[٢] إجماعا. كما عن التذكرة ، ونهاية الاحكام ، والذكرى ، والغرية ، وجامع المقاصد ، وإرشاد الجعفرية ، والروض ، والمقاصد العلية ، والنجيبية ، والمفاتيح. وفي الجواهر : « لعله لأن المراد من النصوص الإهمال ، لا الإطلاق فيبقى حينئذ على الأصل. أو لأنها إنما تنصرف الى الفرد الشائع ، دون الفرد النادر ، وهو ناسي الحكم ، أو أنه في الصلاة ». وفي الأمرين معاً تأمل واضح. نعم الصحة مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » ، كما يقتضيه إطلاقه ، الشامل للاجزاء ، والشرائط ، والموانع. ويقتضيه في الجملة استثناء القبلة ، والطهور ، والوقت.