ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً [١]. نعم لو نوى القصر
______________________________________________________
قصد خصوصيتها ـ أعني القصرية أو التمامية ـ وذلك غير قادح لحصول قوام عباديتها ـ أعني الصدور بداعي أمر المولى ـ وليس قصد خصوصيتها مما له دخل في عباديتها.
نعم لو بني على دخله في العبادة في عرض قصد الامتثال كان البناء على البطلان في محله. لكن المبنى غير ظاهر ، ومراجعة بناء العرف والعقلاء شاهد على خلافه ، ولذا لا خلاف عندهم في حسن الانقياد وترتب الثواب على الفعل المنقاد به وإن وقع الخلاف في قبح التجرؤ وترتب العقاب على الفعل المتجرأ به.
وعلى هذا فلو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له العمل على التمام ، ولا تلزم زيادة الركعة أو الركعتين لأن الإتيان بالركعة أو الركعتين كان عن أمرها فتكون في محلها ، وقد كان يختلج في البال : التفصيل بين ما لو كان يتخيل الاشتباه في العدد لاعتقاده أنه لم يأت بالثانية فتبطل الصلاة ، لأنه جاء بالركعة بعنوان كونها ثانية وليست كذلك فلم يؤت بها عن أمرها ، وبين ما لو كان الإتيان بالزائد على الركعتين لتخيل أنه حاضر وأنه عليه التمام فتصح الصلاة ، لأن الإتيان بالركعة كان عن أمرها ولو للخطإ في كونه حاضراً ، لكنه في غير محله ، لأن عنوان الركعة الثانية ليس من العناوين التقييدية ليفوت القصد بفواتها ، ولذا لو صلى الركعة الثانية باعتقاد أنها الأولى ثمَّ تبين بعد إكمالها أنها الثانية صحت الصلاة ـ كما أشرنا الى ذلك مفصلا في مباحث الوضوء ـ وسيأتي أيضاً في محله إن شاء الله تعالى ، فالبناء على الصحة في الجميع لا ينبغي الإشكال فيه.
[١] لأنه بعد ما عرفت من أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، وأن