أو في حال النهوض بطل [١] ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام ، بأن قرأ جالساً ثمَّ ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع [٢] ، وإن نهض متقوساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ، ثمَّ قام متقوساً [٣] من غير أن
______________________________________________________
وأما الثاني : فدليله منحصر بالإجماع المدعى صريحاً وظاهراً في كلام جماعة. وما في المستند وعن غيره من أن القيام المتصل داخل في مفهوم الركوع ، لأنه الانحناء عن قيام. فيه : أن الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً. نعم يحتمل أن يكون الهوي بعنوان التعظيم داخلا في مفهوم الركوع المجعول جزءاً من الصلاة ، لكنه غير ما نحن فيه كما هو ظاهر. مع أنه لو تمَّ ذلك كانت ركنية القيام عرضية بلحاظ كونه مقوماً للركن ، فلا يحسن عده ركناً في قبال الركوع.
والمتحصل من ذلك كله : أن دعوى كون القيام ركناً في قبال ركنية التكبير والركوع ليس مستندها إلا الإجماع ، مع أن من المحتمل إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية ، كما يومئ اليه الاستناد إلى الموثق ، وإلى دعوى دخل القيام في الركوع فلاحظ.
[١] قد تقدم خلاف الشيخ (ره) في ذلك ، ودليله وضعفه فراجع.
[٢] يظهر منهم المفروغية عن البطلان في الفرض ، والخلل فيه من وجهين : أحدهما : عدم القيام المتصل بالركوع. وثانيهما : كونه واقعاً في حال الجلوس لا في حال انتصاب الفخذين والساقين. والمتعين في وجه البطلان الثاني ، إذ مانعية الأول محل إشكال ـ كما يأتي في الفرض الثاني ـ وكأن العمدة في مانعية الثاني هو الإجماع ، إذ دعوى عدم صدق الركوع في حال الجلوس كما ترى ، ضرورة صدقه حقيقة.
[٣] يعني : كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثمَّ انحنى زائداً حتى بلغ