______________________________________________________
فضلا عن إثبات وجوب الإسماع ، إذ التعليل إنما يقتضي الاعلام ، ولو بالإشارة بالإصبع أو غيرها. وأشكل من ذلك دعوى دخوله في مفهوم الرد والتحية لمنافاتها للاكتفاء بالإسماع التقديري.
وأما في الصلاة فمقتضى إطلاق النصوص كون الرد فيها كالرد في غيرها. لكن في صحيح منصور المتقدم (١) : انه يرد خفياً ، وفي موثق عمار : « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ، فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » (٢) ، وظاهرهما وجوب الإخفات. ويعضدهما صحيح ابن مسلم المتقدم (٣) ، حيث تضمن الإشارة بالإصبع ، الظاهر في كون المقصود منه الاعلام ، ونحوه خبر ابن جعفر عليهالسلام (٤).
وفي الجواهر بعد ذكر الأولين قال : « ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر ، حيث حملهما على الجواز » ، وفيه ـ مع أنه ليس عملا بهما ـ : أنه مخالف للمنساق من غيرهما من النصوص والفتاوى. والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه ـ وهو المبالغة في رفع الصوت ـ أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقاً ، بل بالإشارة ..
ويمكن أن يقال : إن الأمر والنهي فيهما في مقام توهم الحظر ووجوب الاسماع ، فلا يدلان على أكثر من الرخصة في الإخفات ، فيرجع في جواز الاسماع الى غيرهما من النصوص. وحينئذ لا ينافيان صحيح ابن مسلم الآخر المتقدم (٥) المتضمن إسماع الباقر (ع) جوابه له. ولا موجب لحملهما
__________________
(١) راجع المسألة : ١٧ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٣) راجع المسألة : ١٧ من هذا الفصل.
(٤) راجع المسألة : ١٧ من هذا الفصل.
(٥) راجع المسألة : ١٧ من هذا الفصل.