إلى الأذنين [١] ، أو إلى حيال الوجه [٢] ،
______________________________________________________
لأن ذلك يؤدي الى طرح النفي بالمرة ، بخلاف الأول فإنه يؤدي الى حمل الأمر على الاستحباب ، وهو أولى عرفا من الطرح ، واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه ، ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح ، لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير ، فلاحظ.
[١] كما عن بعض ، وفي الشرائع ، وعن غيرها : « الى حذاء أذنيه » ، وفي القواعد ، وعن غيرها : « إلى شحمتي الاذن » وظاهر المعتبر ، والمنتهى : اختياره ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ، ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر ـ بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الاذن ـ قال : « وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك » (١) ونحوه ما في المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في الرضوي : « وارفع يديك بحذاء أذنيك » (٢).
[٢] كما عن النافع ، وربما نسب إلى الأشهر ، ولعل المراد الأشهر رواية ، فقد تقدم ذلك في روايات زرارة ، وابن سنان ، ويزيد ، وجميل (٣) وفي صحيح ابن سنان الآخر : « رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي ، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح » (٤) ونحوه روى منصور بن حازم (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.
(٣) تقدمت في أول المسألة.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.