أو إلى النحر [١] ، مبتدئاً بابتدائه ، ومنتهياً بانتهائه [٢] ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك [٣] ،
______________________________________________________
وفي صحيح زرارة الآخر : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك » (١) وفي صحيح صفوان : « رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه » (٢).
[١] كما عن الصدوق ، ويشهد له المرسل عن مجمع البيان : « وعن علي (ع) في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) : أن معناه رفع يدك الى النحر في الصلاة » (٣) ويشير اليه ما في صحيح معاوية بن عمار : « رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا » (٤).
[٢] كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم ، حيث يقولون برفعهما بالتكبير ، كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع ، وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه ، فلا بد أن ينتهي بانتهائه. لكن في استظهار ذلك من النصوص إشكال ، بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون بعد انتهاء الرفع. وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الإرسال فغير ظاهر الوجه واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم (٥) في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه.
[٣] لإطلاق جملة من النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٥.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.
(٥) تقدم في أول المسألة الثانية عشرة.