والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين [١]. نعم ينبغي ضم أصابعهما [٢] حتى الإبهام والخنصر [٣] ، والاستقبال بباطنهما القبلة [٤] ،
______________________________________________________
[١] للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم (١) في أدلة وجوب الرفع ونحوه خبر أبي بصير (٢).
[٢] قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره) : « ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص » وقال في المعتبر : « ويستحب ضم الأصابع .. الى أن قال : وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام » ، ونحوه ما في المنتهى ، ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد (٣) على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه ـ كما في المعتبر والمنتهى ـ غير ظاهر.
[٣] قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي : أنه رأى أبا الحسن الأول (ع) : « إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر » (٤). وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى ، ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه. فتأمل.
[٤] نص عليه غير واحد ، منهم المعتبر ، والمنتهى ، من غير نقل خلاف ، لرواية منصور : « رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة ، فرفع
__________________
(١) تقدم في أول المسألة.
(٢) تقدم في صفحة : ٨٤.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.