______________________________________________________
وظاهر الشرائع. التخيير بين الجانبين ، وحكي عن المقنعة ، وجمل السيد ، والوسيلة ، والنافع ، وغيرها. وكأنهم اعتمدوا في ذلك على المطلقات الآمرة بالاضطجاع لضعف المقيد سنداً كالنبوي أو دلالة كموثق عمار.
نعم في المعتبر (١) : أنه استدل بما رواه أصحابنا عن حماد عن أبي عبد الله (ع) : « المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثمَّ يومئ بالصلاة ، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » وفي الذكرى (٢) ، وعن الروض : موافقته في ذلك ، بل حكي عن بعض نسخ التهذيب ، ودلالتها خالية عن القصور.
لكن استظهر في الجواهر أنها رواية عمار عبر فيها بـ « حماد » سهواً من القلم ، فان تمَّ ذلك لم يجد في تمامية الدلالة للاضطراب ، وإلا فهي رواية مرسلة عن حماد. اللهم إلا أن ينجبر ضعفها بما عن المعتبر : من أنها أشهر وأظهر بين الأصحاب ، وما في الذكرى : من أن عليها عمل الأصحاب لكن الظاهر أن مرادهما من الرواية التي هي أشهر وأظهر وعليها العمل سنخ الرواية الدالة على الترتيب بين الأيمن والأيسر لا خصوص رواية حماد.
هذا ولكن الإنصاف أن إرسال الفقيه بمثل : « قال رسول الله (ص) » يدل على غاية الاعتبار عنده وكفى به سبباً للوثوق. ومتن رواية عمار وإن كان لا يخلو من تشويش وقصور إلا أن قوله (ع) : « يوجه .. » وقوله (ع) بعد ذلك : « فان لم يقدر .. » ظاهر ان في تعين الاضطجاع على الأيمن ، فيمكن لذلك رفع اليد عن إطلاق المطلق من تلك النصوص ، والعمدة موثق سماعة (٣) لظهور عدم ورود غيره في مقام البيان من هذه الجهة فلاحظها
__________________
(١) في المسألة الثالثة من احكام القيام. صفحة : ١٧٠.
(٢) في المسألة التاسعة من احكام القيام.
(٣) تقدم في صدر التعليقة السابقة.