قبل أن يأتي بشيء لم يبطل [١] وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيراً ، فان كان قليلا لم يبطل [٢] خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً [٣]. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً.
______________________________________________________
أو القاطع بعد ذلك كما لو كان في الركعة الأولى فنوى القطع أو القاطع آخر الركعة الثانية فإن ذلك لا ينفك عن قصد فعل أجزاء الركعة الثانية بعنوان الجزئية ، والمصحح للجمع بين القصدين المذكورين ، أما الغفلة عن كون ركعات الصلاة ارتباطية فيقصد فعل ركعتين لا أكثر منها أو يعتقد ذلك تشريعاً منه ، وفي هذا الفرض لا مانع من صحة الصلاة إذا عدل عن نية القطع أو القاطع ، إذ لا موجب للبطلان من زيادة ، أو فعل كثير ، أو غير ذلك. نعم لو كان فعل الركعة الثانية عن أمر تشريعي غير أمر الصلاة الارتباطي الضمني ، بأن شرع في الأمر لا في نفي الارتباط ـ كما ذكرنا أولا ـ كان البناء على البطلان في محله للزيادة العمدية ، ومن ذلك تعرف أن إطلاق البطلان في الفرض الظاهر رجوعه الى جميع صور المسألة غير ظاهر.
[١] كما عرفت في أول المسألة.
[٢] ربما يقال بالبطلان من جهة صدق الزيادة ، كما يشهد به ما ورد في النهي عن قراءة سور العزائم في الفريضة (١) ، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة. لكن التحقيق عدم صدق الزيادة إلا بالقصد إلى الجزئية ، والرواية الشريفة محمولة على التجوز في التطبيق ، كما سيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في أوائل الفصل الآتي.
[٣] لما دل على جواز إيقاعهما عمداً في الصلاة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.