القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل [١]. وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى [٢]. وأما لو عاد إلى النية الأولى
______________________________________________________
هنا قال في محكي كشف اللثام : « إذا قصد فعل المنافي للصلاة ، فإن كان متذكراً للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج ، وإن لم يكن متذكراً لها لم تبطل إلا معه على الأقوى ». وعليه ، فاللازم البناء على البطلان ، بناء على كون قدح نية الخروج في الصحة من جهة زوال النية كما يقتضيه أكثر الوجوه المتقدمة ، فإطلاق الصحة ـ كما عن الأكثر ـ غير ظاهر بناء على قدح نية الخروج ، كما أن إطلاق البطلان ـ كما عن الفخر والشهيدين والعليين وابن فهد وغيرهم ـ غير ظاهر مع عدم الالتفات إلى المانعية ، وإن بني على البطلان بنية الخروج لما عرفت من عدم الملازمة.
[١] ظاهر عبارة المتن ولا سيما بقرينة ما يأتي أن المراد الإتمام بعنوان الصلاة ، ولأجل ما عرفت من تنافي نية الصلاة ونية الخروج يتعين أن يكون الوجه في إتمام الصلاة الذهول عن نية الخروج ، وعن المبادي المقتضية لها ، فيكون الإتمام بالنية الأولى ، فيتحد الفرض مع الفرض الآتي وهو عود النية الأولى قبل أن يفعل شيئاً الذي أفتى فيه بالصحة وعدم البطلان. ولو كان المراد الإتمام لا بعنوان الصلاة بل بعنوان آخر اتجه بطلان الصلاة من جهة فعل السلام فإنه من المبطلات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو أراد الإتمام لا بعنوان الصلاة ولا بعنوان آخر بل ذهولا وغفلة فالبطلان حينئذ غير ظاهر لعدم مبطلية السلام حينئذ. اللهم إلا أن يكون الإتمام فعلا كثيراً ماحياً لصورة الصلاة ، لكن عرفت أن الظاهر إرادة الأول الذي قد عرفت الإشكال في فرضه.
[٢] وقد عرفت إشكال الفرض. نعم لا مانع منه فيما لو نوى القطع