فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما [١].
______________________________________________________
وأما صحيح الشحام الآخر : « صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى ( الضحى ) وفي الثانية ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) » (١) فإجمال الفعل فيه مانع عن صلاحيته للمعارضة لغيره ، ومثله صحيحه الثالث : « صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا ( الضحى ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) » (٢). مضافاً الى إجماله من حيث كون القراءة في ركعتين أو ركعة ، وأما خبر داود الرقي المنقول عن الخرائج والجرائح عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « فلما طلع الفجر قام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة ( الحمد ) و ( الضحى ) وفي الثانية بالحمد و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثمَّ قنت » (٣). فضعف سنده وإجمال الفعل فيه مانع عن العمل به ، مع إمكان حمله على إرادة السورتين معاً من ( الضحى ).
هذا ولكن الإنصاف أن حصول الوثوق بصدور هذه المراسيل ممنوع إذ ليست هذه المراسيل الا كمرسل الشرائع ـ مع أنه ناقش في المعتبر بما ذكر.
[١] كما عن جماعة ، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ، لثبوتها في المصاحف المعروفة عند المسلمين من صدر الإسلام ، ولقاعدة الاحتياط ، للشك في قراءة سورة بتركها. وفيه : أن ثبوتها في المصاحف أعم من الجزئية ، فإن بناء أكثر أصحاب المصاحف على عدم جزئية البسملة من كل سورة ، ومع ذلك يثبونها في مصاحفهم ، فإثباتها في المصاحف ناشئ من اعتقاد أن سورة الإيلاف سورة مستقلة ، فاثبتوا البسملة في صدرها كما أثبتوها في صدر كل سورة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠.