وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [١] ، ولا يلزم أن يكون بلغته [٢] وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [٣] ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة [٤].
______________________________________________________
عليه. فالعمدة الإجماع المؤيد أو المعتضد بالفحوى.
[١] وهو مذهب علمائنا ـ كما في المدارك ـ لإطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير ، وأن تحريمها التكبير الشامل للترجمة ، ولا ينافيه تقييده بـ « الله أكبر » ، لأن العمدة في دليل التقييد الإجماع ، وهو يختص بحال القدرة ، فيبقى الإطلاق بحاله في العجز. اللهم إلا أن يكون الإطلاق منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل الترجمة ، أو أن هذه النصوص ونحوها ليست واردة في مقام التشريع ، بل في مقام إثبات أثر للمشروع ، من أنه مفتاح ، وبه تحرم المنافيات ، فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون أصل البراءة كما عن المدارك احتماله.
[٢] كما صرح به غير واحد ، وهو في محله لو كان إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة. لكن عرفت إشكاله ، وأن العمدة الإجماع. وحينئذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. والمشهور فيه الاحتياط والعمل على التعيين. ولعله لذلك قال في القواعد : « أحرم بلغته » ، ونحوه ما عن المبسوط وغيره. وفي المعتبر : « انه حسن لأن التكبير ذكر ، فاذا تعذر صورة لفظه روعي معناه ». لكن التعليل لا يقتضي التقييد بلغته.
[٣] لعدم الدليل على البدلية ، والأصل عدمه. وفي كشف اللثام : « لا يعدل إلى سائر الأذكار ـ يعني ما لا يؤدي معناه ـ وإلا فالعربي منها أقدم نحو : الله أجل وأعظم ». لكن في كون معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.
[٤] لأنه الواجب الاختياري ، فلا ينتقل الى بدله مع إمكانه.