______________________________________________________
واحدة ـ لكنه ـ مع عدم ظهوره في دعواه ـ لا مجال للاعتماد عليه في قبال الإجماع والنصوص ، ومثله ما عن المقنع : « أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثمَّ تسلم » إذ لا وجه له ظاهر.
نعم في صحيح الفضلاء المروي في الوسائل في باب كيفية الصلاة عن العلل وغيره عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث طويل ـ « .. بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله » (١) ، وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وان لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة » (٢) ، وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : « وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير أعاد الصلاة » (٣) لكنها ـ مع عدم مطابقتها للدعوى ـ لا مجال للاعتماد عليها في قبال ما سبق : كخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه » (٤) ، مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من خبر بكر بن حبيب قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد. فقال (ع) : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب التشهد حديث : ٣.