______________________________________________________
أبو جعفر (ع) في القنوت : إن شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن (ع) : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا » (١). فإنه كالصريح في جواز تركه لا لتقية. ولا يضر ما عن موضع من التهذيب (٢) والاستبصار (٣) من روايته « في الفجر » بدل قوله : « في القنوت » ، وروايته بطريق آخر : « القنوت في الفجر .. » (٤). لعدم احتمال التفصيل بين الفجر وغيرها ، ولا سيما مع احتمال تعدد المتن. فتأمل. وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب ، ولا سيما مع تأيده بمثل صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع) : « القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٥). فان تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك. بل ما في صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفي إطلاق الوجوب. وأصرح منه في التخصيص صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (ع) : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » (٦) وموثق سماعة : « سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال (ع) : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » (٧).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٢) التهذيب ج : ٢ صفحة : ١٦١ طبع النجف الحديث.
(٣) الاستبصار ج : ١ صفحة : ٣٤٥ طبع النجف الحديث.
(٤) الوسائل باب ٤ : من أبواب القنوت ملحق حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٢ من أبواب القنوت حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ٢ من أبواب القنوت حديث : ١.