______________________________________________________
في صحة نسبة الإجماع إلى الأولين إشكال أو منع ، فإنهما بعد ما حكيا اتفاق أصحابنا ـ كما في الأول ـ أو علمائنا ـ كما في الثاني ـ نقلا القول بالوجوب عن ابن بابويه ، فان ذلك يدل على أن المراد حكاية الاتفاق على مجرد المشروعية. نعم في التذكرة بعد ما حكى الاتفاق المذكور قال : « وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب. والقصد شدة الاستحباب ». وكيف كان فنسب القول بالوجوب الى الصدوق. ويقتضيه ظاهر محكي الفقيه : « القنوت سنة واجبة ، ومن تركها متعمداً في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) » ، وعن المقنع والهداية : « من تركه متعمداً فلا صلاة له » ، ونحوه المحكي عن ابن أبي عقيل ، وفي الذكرى نسب اليه القول بالوجوب في خصوص الجهرية. وعن الحبل المتين أن ما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب.
هذا والعمدة فيما يستدل به على الوجوب إطلاق الأمر به في جملة من النصوص (١) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمداً » (٢) ، وخبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا (ع) الى المأمون : « والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء » (٣) وخبر الأعمش : « والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » (٤).
لكن يدفع ذلك كله صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال : « قال
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٧ و ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٦.