______________________________________________________
في المقام العمل على نصوص النفي ، ولا سيما مع اعتضادها بنصوص التبعيض ، مثل صحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال : « سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال (ع) : نعم اقسمها كيف شئت » (١) وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : « سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال (ع) : يقرأ الحمد ثمَّ يقرأ ما بقي من السورة » (٢). وصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها الى غيرها؟ فقال (ع) : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (٣) ، ونحوها صحاح عمر بن يزيد (٤) ، وعلي بن يقطين (٥) ، وإسماعيل بن الفضل (٦) وغيرها ، فإن رواية هؤلاء الأجلاء لذلك تأبى وروده مورد التقية ، كيف وهم أعيان حملة الحديث وأمناء الله تعالى على حلاله وحرامه؟ وكأنه لذلك مال الى القول بعدم الوجوب جماعة كالاسكافي وابن أبي عقيل والديلمي والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى ، وقواه في التنقيح ، وهو خيرة المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح على ما حكي عن بعضها.
لكن مع ذلك كله فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب ، للشهرة العظيمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
(٦) الوسائل باب : ٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.