______________________________________________________
ولم يعرف القائل بذلك في العصر ـ كما قيل ـ كما لم يعرف دليله. نعم ظاهر الأمر بالإعادة في كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما في الظهر هو الوجوب ، وكأنه لما في النصوص من الأمر بقراءتهما فيها. مثل مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم ، وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » (١). والأمر بالإعادة لو صلى بغيرهما في مصحح عمر بن يزيد : « قال أبو عبد الله (ع) : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » (٢) ، فإن الجمعة في السفر الظهر.
لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب ، كخبر ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٣).
مضافا الى ما دل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة (٤) ، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور : « ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » (٥) ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (٦) ، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته ، فتارة : بالأمر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٥.
(٥) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥