السابع : أن يكون نظره بين قدميه [١].
الثامن : التجنيح بالمرفقين [٢].
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
______________________________________________________
[١] كما في صحيح زرارة (١) ، ولكن في صحيح حماد : « أنه (ع) غمض عينيه » (٢). وعن النهاية : استحباب التغميض فان لم يفعل نظر الى ما بين رجليه. وكأنه لأن صحيح زرارة غير ظاهر في الأمر بالنظر ، وإنما هو متعرض لصرف النظر الى ما بين القدمين ، فيجمع بينهما بذلك. ولعله الاولى مما في الجواهر : من أن حماداً ظن أنه (ع) قد غمض عينيه من جهة توجيهه نظره الى ما بين قدميه ، ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) : « أن النبي (ص) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة » (٣) لأن الصحيح أخص منه.
[٢] لما في جامع المقاصد : من الإجماع على استحباب التجافي فيه ، وعن المنتهى : « لا خلاف فيه » ، وفي خبر ابن بزيع : « رأيت أبا الحسن (ع) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه » (٤) ، واستدل له في جامع المقاصد ـ بعد الإجماع ـ بما رواه حماد عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة : من أنه لم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان متجنحاً (٥).
__________________
(١) تقدم في التعليقة السابقة.
(٢) تقدم في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٥) تقدم في الصفحة السابقة.