______________________________________________________
عند اختلاف النسخ ، ولا سيما وفي الكافي قال : « وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال (ع) : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » (١) والمظنون قوياً أنه عين المسند المذكور.
والثالث : بأن إطلاق البأس يقتضي المنع ، إذ هو النقص المعتد به كما يظهر من ملاحظة المشتقات مثل : البائس ، والبأساء ، والبؤس ، والبئيس ، وبئس ، وغيرها ، ولا سيما بملاحظة وقوعه جوابا عن السؤال عن الجواز حسب ما هو المنسبق الى الذهن.
وفي الجواهر : « يتعين حمله على المنع بقرينة فهم الأصحاب ، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ، ولصحيح عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال (ع) : لا ، ولكن ليكن مستويا » (٢) ، وخبر الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع ، أحوّل وجهي إلى مكان مستوي؟ فقال (ع) : نعم ، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » (٣) ، وخبره الآخر : « أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال (ع) : ارفع رأسك ثمَّ ضعه » (٤) ، وصحيح معاوية بن عمار : « قال أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرها على الأرض » (٥). فإن هذه النصوص دالة على المنع عن مطلق
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب السجود حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ١.