______________________________________________________
المنتهى : « ذهب الى استحبابه علماؤنا أجمع » ، ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح حماد المشهور : « قال (ع) : ووضع الأنف على الأرض سنة » (١) وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (ص) » (٢) ، وموثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » (٣) ، ونحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع) (٤).
نعم ظاهر الأخيرين الوجوب ، لكن قيل يتعين صرفهما الى الاستحباب بقرينة خبر محمد بن مصادف : « إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود » (٥) ، أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب (٦) ، أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم (٧) ، أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ (٨) وفيه : أنه يمكن حمل الخبر على إرادة نفي كون الإرغام ركنا في السجود فيكون كسائر المساجد ، والتعرض له بالخصوص لكونه مظنة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.
(٧) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.
(٨) الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود.