هذه الأصوات مثل : « أح » و « يف » و « أوه ».
( مسألة ٧ ) : إذا قال : « آه من ذنوبي » أو : « آه من نار جهنم » لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة [١] ، وأما إذا قال : « آه » من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلك [٢] ، وإلا فالأحوط اجتنابه وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
______________________________________________________
فيه هو الحكم فيه لأنه ليس من سنخ الكلام. لكن قال في القاموس : « ( أوه ) كجير ، وحيث ، وأين و ( آه ) و ( أوّه ) بكسر الهاء والواو المشددة ، و ( أوّ ) بحذف الهاء و ( أوّه ) بفتح الواو المشددة .. » الى أن قال بعد تعداد كلمات التأوه : « ( آه أوهاً ) ، ( وأوّه تأويهاً ) و ( تأوه ) قالها » وقريب منه ما عن الصحاح ، وفي المجمع ، لكن الظاهر أنه ليس محلا للكلام هنا ، فإنه لا ريب في كونه كلاماً مبطلا ، ومثله ما ذكره في المتن في ذيل المسألة.
[١] لكونه من جملة أجزائه.
[٢] هذا إذا كانت في ضمن الدعاء أو المناجاة ظاهر لأنها أيضاً معدودة من جملة أجزائهما ، أما إذا كانت منفردة فالتقدير لا يجدي في إدخالها في الدعاء أو المناجاة وليست هي ذكراً. فاذاً مقتضى عموم قادحية الكلام البطلان بها ، ولذلك استشكل غير واحد على المحقق في المعتبر حيث حكى عن أبي حنيفة أن التأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطل الصلاة وان كان بحرفين ، ويبطلها إن كان لغير ذلك كألم يجده. ثمَّ قال : « وتفصيل أبي حنيفة حسن ، ونقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ، ووصف إبراهيم (ع) بذلك يؤذن بجوازه ».