ان التأخير ربما يكون لمصلحة هى خلوص العوض عن كدورات الدنيا او غير ذلك ، وثانيا ان دليلك لا يثبت وجوب دوام كل عوض وهو مدعاك بل ما يؤخر الى الآخرة ، وثالثا ان العوض المنقطع ربما يكون على قدر لا يسعه جميع زمان الدنيا فيؤخر الى الآخرة ، ورابعا ان العوض لا بد ان يكون مناسبا للألم ورب الم لا يمكن ان يوجد فى الدنيا ما يناسبه من الاعواض ، وخامسا ان الآلام المبتدأة لا سيما ما يصيب المؤمنين ليست لتوفير الدنيا عليهم بل لان يصيروا موردا لكرامة الله تعالى فى الدار الآخرة كما تنطق بذلك احاديث ، فلا يدل تأخير العوض الى الآخرة على وجوب دوامه.
قول المصنف : ولا يجب اشعار صاحبه الخ ـ اى ولا يجب اعلام صاحب العوض بان الله تعالى اوصله الى هذه النعمة والمنفعة التى يلتذ بها فى الجنة عوضا عن ذلك الالم المخصوص او عوضا عن الم من آلامه ، ولا يجب اعلامه بانه تعالى اوصله الى نعم عوضا عن آلامه ، بل يجوز ان ينسى فى الجنة آلامه فى الدنيا ولا يشعر بانه فى نعم عوضا عنها.
قول الشارح : بتوفيره عوضا له ـ فسر الايصال بالتوفير لانه سبب لوفور النعمة عليه.
قول الشارح : اذ يجب فى الثواب الخ ـ بيانه ان الفرق بين الثواب والعوض هو اعتبار التعظيم وعدمه ، وفائدة التعظيم فيما يعطاه ثوابا لا تتحقق الا مع علمه بانه ثواب له ، وذلك لان التعظيم ينتزع من عمل او عطاء او غير ذلك مع اضافة قصد المعظم به الى جهة التعظيم فى المعظم ، وعنوان التعظيم وان كان حاصلا بهذا القدر من دون علم المعظم به ، لكن فائدة التعظيم له وابتهاجه به لا تحصل الا مع علمه بتلك الاضافة ، وجهة التعظيم فيما نحن فيه ايمان العبد وطاعته ، واما العوض فهو ما يلتذ وينتفع به العبد بالاستحقاق وهذا حاصل له وان لم يشعر بانه عوض.
قول الشارح : فما يجب ايصاله الى المثاب الخ ـ المراد بالمثاب معناه اللغوى اى المعطى ، وكذا الاعواض اى ما يعطى فى قبال شيء عمل او امر آخر.
قول الشارح : وحينئذ امكن ان يوفره الخ ـ اختلف المعتزلة فى عوض