بعضها فى باب الركبان يوم القيامة وغيره كقولهم عليهمالسلام فى مانع الزكاة : تنهشه كل ذات ناب بنابها ويطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وروى الصدوق فى الفقيه باسناده عن السكونى باسناده ان النبي صلىاللهعليهوآله ابصر ناقة معقولة وعليها جهازها فقال : اين صاحبها ، مروه فليستعد غدا للخصومة ، وروى فيه أيضا عن الصادق عليهالسلام انه قال : اى بعير حج عليه ثلاث سنين يجعل من نعم الجنة ، وروى سبع سنين ، وقد روى عن النبي صلىاللهعليهوآله استفرحوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط ، وروى ان خيول الغزاة فى الدنيا خيولهم فى الجنة ، انتهى ، وتلخص من جميع ذلك ان حشر الحيوانات فى الجملة ثابت.
قول الشارح : فلا يجب اعادتهم فى الآخرة ـ اى لا يجب اعادة بعض الحيوانات فى الآخرة نظرا الى دليل المتكلمين من وجوب الانتصاف والعوض لانهما يمكن حصولهما فى الدنيا لها ، وذلك لا ينافى ثبوت حشر الحيوانات فى الجملة نظرا الى الآيات والاخبار.
قول المصنف : ولا يتعين منافعه ـ فى سائر الشروح : ولا يتعين منافع ، وهذا اصح ، وعلى اى فالمراد واضح ، وهو ان العوض لا يجب ان يكون منفعة معينة بخلاف الثواب.
اقول : الكلام هاهنا فى مقامات ثلاثة :
الاول ما حكم العوض اذا كان اسقاطا للعقاب ودفعا للضرر لا نفعا كما فى عوض الكافر ، فالحق فيه ان الجزء الساقط من عذابه من سنخ عذابه اذ لا يتصور غير ذلك.
الثانى ما الدليل على عدم وجوب كون العوض منفعة معينة ، وهو كما بينه الشارح ان العوض لا يجب ان يشعر صاحبه بانه عوض كما مر وما كان كذلك لا يجب ان يكون نفعا معينا.
الثالث ما مناط تعيّن الثواب ، وظاهر الشارح هنا والقوشجى انه يجب ان يكون من جنس ما الفه المكلف واحبه من ملاذ الدنيا لانه فى الدنيا رغب فى تحمل المشاق