الجملة بالأدلّة الأربعة لأنّه ظلم وإيذاء وإذلال ، ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه» (١) وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة» (٢) وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : أوصني ، فكان فيما أوصاه لا تسبّوا فتكسبوا العداوة» (٣) وفي رواية ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجلين يتسابّان قال : «البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم» (٤) قال : وفي مرجع الضمائر اغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي. والمراد والله أعلم أنّ مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إيّاه في السبّ من غير أن يخفّف عن صاحبه شيء ، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبّه وإيقاعه إيّاه في السبّ برء من الوزرين. ثمّ قال : يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنّه لا حرمة له ، وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة (٥) الثاني ، والأوّل أحوط. ويستثنى منه المبتدع أيضاً لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (٦). ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً ، كقول الوالد لولده أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكره «يا حمار» وعند غيظه «يا خبيث» ونحوه (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٩٧ / ٣ ، ب ١٥٨ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٢٩٨ / ٤ ، ب ١٥٨ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ٢٦٨ / ١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٩٧ / ٢ ، ب ١٥٨ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٢٩٧ / ١ ، ب ١٥٨ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٤.
(٥) الروضة البهيّة ٩ : ١٧٥.
(٦) الوسائل ١٦ : ٢٦٧ / ١ ، ب ٣٩ الأمر والنهي ، الكافي ٢ : ٣٧٥ / ٤.
(٧) المكاسب ١ : ٢٥٥.