عوضه للمالك مثلاً أو قيمة ، لعموم «على اليد» وغيره ، بل الظاهر أنّه كضمان العين محلّ وفاق.
المسألة الثالثة : فيما يتعلّق بالمشتري من رجوعه على البائع بثمنه وبما اغترمه للمالك وعدمه ، ففيه مقامان :
المقام الأوّل : في رجوعه عليه بالثمن وعدمه ، فنقول : إنّه حين الابتياع إمّا أن يكون جاهلاً بالغصبيّة ، أو يكون عالماً بها ، فإن كان جاهلاً فلا إشكال بل لا خلاف ظاهراً في أنّه يرجع على البائع بالثمن الّذي دفعه إليه فيأخذه عيناً إن كان باقياً وإلّا فعوضه مثلاً أو قيمة ، وعن المختلف (١) وشرح الإرشاد (٢) لفخر الإسلام الإجماع عليه ، وفي جواهر (٣) شيخنا الإجماع بقسميه ، وهو مع كونه إجماعيّاً منصوص عليه في بعض الأخبار كخبر جميل بن درّاج ـ المدّعى كونه موثّقاً ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولّدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الّتي اخذت منه» (٤).
وهو مع هذا كلّه مطابق للقواعد لأنّه لم يدفع الثمن إلى البائع مجّاناً بل إنّما دفعه عوضاً عن المبيع ، فإذا لم يسلّم له العوض وخرج مستحقّاً للغير يستحقّ الرجوع بماله عيناً أو عوضاً ، فأصل الحكم ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه.
ثمّ ربّما يشكل الحال في أنّه لو أقرّ المشتري حال المبايعة بمالكيّة البائع للمبيع فهل يسقط به استحقاقه الرجوع عليه بثمنه ـ نظراً إلى أنّه إقرار باستحقاق البائع للثمن فيكون إقراراً بعدم استحقاقه له فلا يستحقّ الرجوع عليه به ـ أو لا يسقط؟ نظراً إلى ظهور استناده فيه إلى ظاهر اليد فيكون إقراراً بالمالك الظاهري لا باستحقاقه له في الواقع ، فإذا تبيّن خلاف الواقع بخروج المبيع مستحقّاً للغير ظهر استحقاقه له في الواقع فيستحقّ الرجوع عليه بأخذه منه ، ومن ثمّ قال شيخنا قدسسره : «ولا يقدح في ذلك اعترافه
__________________
(١) المختلف ٥ : ٥٦.
(٢) شرح الإرشاد للنيلى : ٤٧.
(٣) الجواهر ٢٢ : ٣٠١.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ / ٥ ، ب ٨٨ نكاح العبيد والإماء.